[ القول في النفقة إذا أحرمت أو اعتكفت ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو أذن لها فأحرمت أو اعتكفت أو لزمها نذر كفارة كان عليه نفقتها " .
[ ص: 442 ] قال
الماوردي : جملة العبادات التي يحرم الوطء فيها أربعة : الصلاة ، والصيام ، والاعتكاف والحج ، فبدأ
الشافعي بالحج لتغليظ حكمه ، وأنه لا يمكن الخروج منه قبل تمامه مع السفر فيه عن الوطن ، فإذا أحرمت بالحج لم يخل حالها فيه مع الزوج من أحد أمرين : إما أن يكون بإذنه ، أو غير إذنه ، فإن
كان بغير إذنه صارت بالإحرام في حكم الناشز ونفقتها ساقطة عنه سواء أحرمت بتطوع أو واجب ؛ لأن وجوب الحج على التراخي واستمتاع الزوج مستحق على الفور ، وسواء أكان الزوج محلا يقدر على الإصابة أو كان محرما لا يقدر عليها ، لأن الاعتبار بحدوث الامتناع من جهتها ، ولا اعتبار بمنع الزوج منها ؛ ألا تراه لو كان مسافرا عنها وتركها في منزله فخرجت منه سقطت نفقتها ، وإن لم يقدر بالغيبة على إصابتها ، وإن
أحرمت بإذنه لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون معها أو لا يكون ؛ فإن كان معها فلها النفقة ؛ لأن إذنه لها قد أخرجها من معصيته ، واجتماعها معه قد أخرجها من مباعدته ، وإن لم يكن معها ففي سقوط نفقتها قولان : أظهرهما : لها النفقة وهو الذي أشار إليه هاهنا ؛ لأن إحرامها عن إذنه فأشبه إذا كان معها . والقول الثاني : لا نفقة لها ، ذكره في كتاب النشوز . لأنها سافرت عنه فأشبه إذا لم يأذن لها ، وهكذا حكم العمرة .