الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل [ القول في نفقة المعتكفة ] وأما اعتكافها فعلى ضربين : أحدهما : أن تكون في منزلها إذا قيل بجواز اعتكافها فيه فلها نفقتها إذا كان تطوعا ؛ لأنها لم تبعد عنه ويقدر على إخراجها منه . والضرب الثاني : أن يكون اعتكافها في مسجد خارج من منزلها . فلا يخلو أن يكون عن إذنه أو غير إذنه ؛ فإن كان عن غير إذنه سقطت نفقتها ، وإن كان عن إذنه وهو معها فلها النفقة ، وإن لم يكن معها فعلى ما مضى من القولين في الحج : أحدهما : تسقط نفقتها . والثاني : لا تسقط لما قدمنا من التعليلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية