[ القول في قدر نفقة زوجة العبد ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ونفقته نفقة المقتر ؛ لأنه ليس من عبد إلا وهو فقير ؛ لأن ما بيده وإن اتسع لسيد ، ومن لم تكمل فيه الحرية فكالمملوك ( قال
المزني ) رحمه الله : إذا كان تسعة أعشاره حرا فهو يجعل له تسعة أعشار ما يملك ويرثه مولاه الذي أعتق تسعة أعشاره فكيف لا ينفق على قدر سعته ( قال
المزني ) رحمه الله : قد جعل
الشافعي رحمه الله من لم تكمل فيه الحرية كالمملوك وقال في كتاب الأيمان : إذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا كفر بالإطعام فجعله كالحر ببعض الحرية ولم يجعله ببعض الحرية هاهنا كالحر بل جعله كالعبد ، فالقياس على أصله ما قلنا من أن الحر منه ينفق قدر سعته والعبد منه بقدره وكذا قال في كتاب الزكاة : إن على الحر منه بقدره في زكاة الفطر وعلى سيد العبد بقدر الرق منه ، فالقياس ما قلنا فتفهموه تجدوه كذلك إن شاء الله تعالى " . قال
الماوردي : أما
نفقة العبد على زوجته فنفقة المعسرين مد واحد من الطعام وسواء كانت حرة أو أمة وسواء كانت موسرة أو معسرة ؛ لأن النفقة تختلف بيسار الزوج وإعساره دون الزوجة ، والعبد أسوأ حالا من الحر المعسر ، لأنه لا يملك كسبه والحر يملك كسبه فكان بنفقة المعسر أخص ، وهكذا نفقة المدبر والمكاتب نفقة معسر ، ولئن ملك المكاتب ما بيده فملكه له ضعيف لما يستحقه السيد من الحجر عليه حتى يؤديه في كتابته ولأنه معرض لزوال ملكه عند عجزه .