فصل : فإذا ثبت أن
لها الفسخ إذا أعسر بنفقتها فلا فرق بين أن يعسر بالمد كله أو يعسر ببعضه حتى لو قدر على تسعة أعشاره وعجز عن عشره كان لها الفسخ : لأنه إعسار بمستحق في النفقة ، فإن أعسر بمد من حنطة وقدر على مد من شعير ، نظر ؛ فإن كانت في بلد يقتات فقراؤه الشعير لم تفسخ ، سواء جرت عادتها باقتيات الشعير أم لا ، وإن كانت في بلد لا يقتات فقراؤه الشعير كان لها الفسخ ، فإن قدر على قوتها وأعسر بأدمها نظر ؛ فإن كان قوتا ينساغ للفقراء أكله على الدوام بغير أدم لم تفسخ ، وإن كان لا ينساغ أكله على الدوام إلا بأدم فسخت ، فإن قدر على قوتها وأعسر بكسوتها فسخت : لأنه لا يقوم بدنها إلا بكسوة تقيها من الحر والبرد .