[ القول في وقت استحقاق النفقة ] . مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا وجد نفقتها يوما بيوم لم يفرق بينهما " . قال
الماوردي : وهذا صحيح : لأنه ليس يجب لها في اليوم أكثر من نفقتها ، فإذا أعطاها أياما من كسب لم يجد فيه سواها فلا خيار لها ، وليس لها المطالبة بنفقة غده فلم يكن لها الخيار بعدمه ، ولو جاز لها المطالبة بنفقة الغد لجاز لها المطالبة بنفقة شهرها وسنتها ، وهذا شطط لا يستحق ،
والوقت الذي تستحق فيه نفقة يومها هو أول أوقات التصرف فيه : لأنها إن طالبته مع طلوع فجره خرجت عن العرف ، وإن أخرها
[ ص: 458 ] إلى غروب شمسه أضر بها ، فلو كان لا يجد في أول اليوم إلا نفقة الغداء وفي آخره إلا نفقة العشاء ففي خيارها وجهان : أحدهما : لا تستحقه لوصولها إلى الكفاية في وقتها . والوجه الثاني : تستحق الخيار ؛ لأن نفقة اليوم لا تتبعض ولو تبعض لجاز أن يعطيها كسرا أو لقما ، فلو وجد نفقة يوم وعدم نفقة يوم ، كأن وجد في كل يومين نفقة يوم ، كان لها الخيار ؛ لأنه عادم بعض نفقتها .