مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن وجد نفقتها ولم يجد نفقة خادمها لم تخير ؛ لأنها تمسك بنفقتها وكانت نفقة خادمها دينا عليه متى أيسر أخذته به " . قال
الماوردي : أما
نفقة الخادم فمستحقة لمن يخدم مثلها وغير مستحقة لمن لا يخدم مثلها فلم تكن من حقوق كل زوجة ، وخالفت النفقة والكسوة المستحقة لكل زوجة فإذا أعسر الزوج بنفقة خادمها ومثلها يخدم لم تستحق به الخيار ؛ لأمرين : أحدهما : أنها تبع غير مقصود ، فخالفت في الفسخ حكم المتبوع المقصود .
[ ص: 461 ] والثاني : أن الخدمة مستحقة للدعة والترفيه ويمكن تحمله ويقوم البدن بتحمله فجرى مجرى المد الثاني من المستحق باليسار ولا يستحق في الإعسار به خيار ، ونفقة نفسها لا يقوم البدن بعدمها كمد الإعسار الذي تستحق به الخيار فلذلك افترق حكم الإعسار بنفقتها دون نفقة خادمها ، وإذا كان كذلك كانت نفقة خادمها دينا عليه سواء خدمت نفسها أو استأجرت خادما أو أنفقت على خادم لها ، فإن كان الخادم مملوكا رجعت على الزوج بنفقته وإن كان حرا رجعت عليه بأجرته ، فإن باشرت هي الخدمة رجعت عليه بأقل الأمرين ، فإن خدمها للزوج في مدة إعساره بنفقة خادمها ففي رجوعها عليه بنفقته وجهان : مخرجان من اختلاف وجهي أصحابنا : هل للزوج أن يسقط بخدمته لها نفقة خادمها أم لا .