مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو علمت عسرته لأنه يمكن أن يوسر ويتطوع عنه بالغرم " .
قال
الماوردي : إذا
تزوجته عالمة بعسرته ثم طلبت الفسخ بعد نكاحه لإعساره بالصداق أو النفقة خيرت فيهما ولم يسقط حقها بالعلم المتقدم ؛ لأمرين :
أحدهما : أنه من العيوب المظنونة دون المتحققة .
والثاني : أنه مما يجوز أن يزول بعد وجوده ، وقد فرق
الشافعي بين العيوب المظنونة والمتيقنة وبين ما يجوز أن يزول ولا يزول ، ألا تراها لو
تزوجته بعد العلم بعنته لم يسقط خيارها : لأن العنة مظنونة ولا يجوز أن تزول بعد وجودها ، ولو
تزوجته عالمة بأنه مجبوب لم يكن لها خيار : لأن الجب متيقن ولا يزول بعد وجوده .