الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ النفقة في حال الفسخ ] .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكل ما وصفت من متعة أو نفقة أو سكنى فليست إلا في نكاح صحيح ، فأما كل نكاح كان مفسوخا فلا نفقة حاملا أو غير حامل " .

قال الماوردي : النكاح ضربان : صحيح ، وفاسد .

وصحيح يرتفع بثلاثة أنواع : طلاق ووفاة وفسخ .

[ ص: 467 ] فأما الطلاق فقد مضى الكلام في استحقاق النفقة والسكنى في الرجعي ووجوب السكنى دون النفقة في البائن ، وأما المرتفع بالوفاة فيأتي .

وأما الفسخ فلا متعة فيه ؛ لأنها مستحقة بالطلاق وهو مفقود وتستحق به السكنى دون النفقة كالبائن ؛ لأنه يستند إلى عقد صحيح ، وأما النكاح الفاسد كالمتعة والشغار ، والنكاح بغير ولي ولا شهود أو في عدة أو إحرام ، فإن لم يقترن به دخول فلا صداق فيه ولا متعة ولا سكنى ولا نفقة ، وإن اقترن به دخول ففيه مهر المثل دون المسمى ، ولا متعة فيه لعدم الطلاق ، ولا تخلو الموطوءة فيه من أن تكون حائلا أو حاملا ، فإن كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة : لأنها لم تستحقها في حال الاجتماع فأولى أن لا تستحقها بعد الافتراق ، وإن كانت حاملا ففي وجوب السكنى والنفقة لها قولان مخرجان من اختلاف قوليه في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها ؟ فإن قيل بوجوبها لها فلا نفقة لها ؟ لأنها لم تستحق النفقة في حال التمكين فأولى أن لا تستحقها بعده ، وإن قيل بوجوبها للحمل : كان لها النفقة وقيل في السكنى أيضا تبع للنفقة : لأن حملها في اللحوق كحمل ذات النكاح الصحيح فكان لها النفقة في الحالين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية