[ القول في
نفقة الملاعنة ] .
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو ظهر بها حمل فنفاه وقذفها لاعنها ولا نفقة عليه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح . إذا
نفى حمل زوجته ولاعن منها بعد قذفه صح لعانه من الحمل على القولين فيه : لأن نفيه تبع لرفع الفراش ولها السكنى في مدة العدة : لأنها فرقة عن نكاح صحيح .
ولا نفقة لها وإن كانت حاملا لانتفاء حملها عنه باللعان فصارت كالحائل سواء قيل إن النفقة لحملها أو لها لأجل الحمل ، فإن قيل : فإذا انقضت عدتها بوضعه كما لو كان حقا به ، فهلا وجبت لها النفقة كاللاحق ، قيل : العدة تجب لاستبراء الرحم
[ ص: 469 ] والتعبد ولئلا يلحق بزوج غيره وهو أقوى ما يقع به الاستبراء ، فاستوى في الاستبراء وانقضاء العدة به من يلحق ومن لا يلحق ، والنفقة تجب للحمل ؛ لأنه مناسب والمنفي غير مناسب ، فلم تجب له ولا نفقة ، فإن
نفى حملها بعد أن أبانها بالخلع أو بالطلاق الثلاث ، ففي جواز لعانه عنها لنفي الحمل قولان ، مضيا في كتاب اللعان .
أحدهما : يجوز له نفيه اعتبارا بغلبة الظن في نفيه ونفقته ، فعلى هذا تسقط عنه النفقة إذا لاعن ورجع عليها بما أنفق .
والقول الثاني : لا يجوز أن يلاعن لنفيه حتى تضع اعتبارا باليقين في نفيه ونفقته ، فعلى هذا إذا رضعت لاعن وسقطت عنه النفقة .