مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : فإن أكذب نفسه حد ولحق به الولد ثم أخذت منه النفقة التي بطلت عنه " .
قال
الماوردي : إذا
أكذب نفسه بعد نفي حملها أو ولدها باللعان .
وإكذابه لنفسه قد يكون على أحد وجهين : إما بأن يكذب نفسه في قذفها ، وإما أن يكذب نفسه في نفي ولدها فيلحق به الولد في الحالين ، ويحد بقذفها على كلا الوجهين ، ويتبين بذلك أنها كانت مستحقة للنفقة في أيام حملها فترجع عليه بالنفقة مدة حملها ، ولا يكون للعانه تأثير في سقوطها كما لم يؤثر في نفي ولدها .