فصل : والقسم الثالث : أن يطرأ عليه الفسخ بعد صحة العقد بما يوجب رفعه من
[ ص: 476 ] أصله كالعيوب المتقدمة إذا فسخ الزوج بها . أن يقع العقد من أصله ، يقدم سبب الفسخ على العقد ، والمستحق فيه من المهر والنفقة ينقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يجري عليه حكم المفسوخ حال العقد كالقسم الأول وذلك كالمهر إن كان قبل الدخول سقط وإن كان بعده وجب فيه
مهر المثل دون المسمى .
والقسم الثاني : ما يجري عليه حكم الفسخ الطارئ المانع من الاستدامة - ولا يرفع العقد من أصله كالقسم الثاني وهو وجوب النفقة قبل الفسخ - تستحق وإن وقعت المطالبة بها بعد الفسخ لوجود موجبي الاستحقاق قبل الفسخ ، وهما وجوب التمكين وحرمة العقد .
والقسم الثالث :
نفقة ما بعد الفسخ من عدة الحمل ذهب
أبو حامد الإسفراييني إلى إلحاقها بالقسم الأول في المفسوخ من أصله وخرج استحقاقها في مدة الحمل على قولين استدلالا بأمرين :
أحدهما لرفعه العقد من أصله الثاني لاستحقاق مهر المثل فيه دون المسمى ، والصحيح عندي أنه يلحق بالقسم الثاني في الفسخ الطارئ الرافع لاستدامة العقد لوجوب نفقتها في عدة الحمل على القولين معا لوجود موجبي الاستحقاق قبل الفسخ من استحقاق التمكين وحرمة العقد . والله أعلم .