الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الثالث : أن يطرأ عليه الفسخ بعد صحة العقد بما يوجب رفعه من [ ص: 476 ] أصله كالعيوب المتقدمة إذا فسخ الزوج بها . أن يقع العقد من أصله ، يقدم سبب الفسخ على العقد ، والمستحق فيه من المهر والنفقة ينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يجري عليه حكم المفسوخ حال العقد كالقسم الأول وذلك كالمهر إن كان قبل الدخول سقط وإن كان بعده وجب فيه مهر المثل دون المسمى .

والقسم الثاني : ما يجري عليه حكم الفسخ الطارئ المانع من الاستدامة - ولا يرفع العقد من أصله كالقسم الثاني وهو وجوب النفقة قبل الفسخ - تستحق وإن وقعت المطالبة بها بعد الفسخ لوجود موجبي الاستحقاق قبل الفسخ ، وهما وجوب التمكين وحرمة العقد .

والقسم الثالث : نفقة ما بعد الفسخ من عدة الحمل ذهب أبو حامد الإسفراييني إلى إلحاقها بالقسم الأول في المفسوخ من أصله وخرج استحقاقها في مدة الحمل على قولين استدلالا بأمرين :

أحدهما لرفعه العقد من أصله الثاني لاستحقاق مهر المثل فيه دون المسمى ، والصحيح عندي أنه يلحق بالقسم الثاني في الفسخ الطارئ الرافع لاستدامة العقد لوجوب نفقتها في عدة الحمل على القولين معا لوجود موجبي الاستحقاق قبل الفسخ من استحقاق التمكين وحرمة العقد . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية