فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من وجوبها على الجد دون الأم
فهي بعد الجد على آبائه وإن بعدوا دون الأم ، ولا تنتقل إلى الأبعد إلا بعد موت الأقرب أو عسرته ، فإذا عدموا أو أعسروا انتقل وجوبها إلى الأم .
وقال
مالك : لا تجب على الأم ولا مدخل للنساء في تحمل النفقات لقول الله
[ ص: 480 ] تعالى :
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم [ النساء : 34 ] فأوجب النفقة لهن ولم يوجب النفقة عليهن ودليلنا قول الله تعالى
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [ البقرة : 233 ] فلما أوجب على الأم ما عجز عنه الأب من الرضاع وجب عليها ما عجز عنه من النفقة ، ولأن البعضية فيها متحققة وفي الأب مظنونة فلما تحملت بالمظنونة كان تحملها بالمستيقنة أولى : ولأنه لما تحمل الولد نفقة أبويه وجب أن يتحمل أبواه نفقته ، وأما الآية فلا دليل فيها لورودها في نفقات الزوجات ، والله أعلم .