فصل : وأما القسم الثاني وهو أن
ينفرد به أقارب الأم فمعلوم أنه لا يكون فيهم عصبة ويختص بمن فيه منهم ولادة وهم في أول درجة بعد الأم أبواها وهما أب الأم وأم الأم ، فهي على قول من اعتبر الدرج بينهما لاستوائهما في الدرجة ، وعلى الوجه الذي اعتبرته في الترجيح بقوة الميراث تجب على أم الأم دون أبي الأم : لأنها الوارثة دونه ، وله من اختص بالذكورة ، فالترجيح بالميراث أقوى ، فإذا صعدت بعدهما إلى درجة ثالثة اجتمع لك فيها أربعة منهم من جهة أبي الأم أبواه ومن جهة أم الأم أبواها فيكون أحدهم أم أم الأم ، والثاني أب أم الأم والثالث أب أبي الأم والرابع أم أبي الأم ، فهي على قول من اعتبر الدرج بينهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة ، وهي على الوجه الذي اعتبرته في الترجيح بقوة الميراث واجبة على أم أم الأم : لأنها الوارثة من جميعهم ، فإن عدمت وجبت بعدها على أبي أم الأم : لأنه أقرب إدلاء بوارث ، فإن عدم استوى الاثنان الباقيان فيها وهما أب أبي الأم وأم أبي الأم ، وقد أدليا بشخص واحد وأحدهما ذكر فكان أحق بتحملها ووجبت على أبي الأم دون أم أبي الأم ، فإن صعدت بعدهم إلى درجة رابعة اجتمع لك فيها ثمانية : أحدهم أم أم أم الأم والثاني أب أم أم الأم ، والثالث أب أبي أم الأم ، والرابع أم أبي أم الأم ، والخامس أب أبي أبي الأم ، والسادس أم أبي أبي الأم ، والسابع أب أم أبي الأم ، والثامن أم أم أبي الأم ، فعلى قول من اعتبر الدرج تجب على جمعهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة ، وهي على الوجه الذي اعتبرته في الترجيح بقوة الميراث تجب على الأولى وهي أم أم أم الأم : لأنها الوارثة من جميعهم ، فإن عدمت فهي على الثاني وهو أب أم أم الأم : لأنه أقربهم إدلاء بوارث ، فإن عدم فهي على الثالث وهو أب أبي أم الأم : لأنه مع الرابعة يدليان بأبي أم الأم المدلي بوارث فقدما على من بعدهما لبعد إدلائهم بوارث وقدم الثالث لذكوريته على الرابعة لأنوثيتها مع اشتراكهما في الإدلاء بشخص واحد ، فإن عدم الثالث فهي على الرابعة وهي أم أبي أم الأم ، فإن عدمت فعلى الخامس وهو أب أبي أبي الأم : لأنه مع السادسة يدليان بأبي أبي أبي الأم ، فقدم الخامس لذكوريته وإدلاؤهما بشخص واحد ، فإن عدم كانت بعده على السادسة وهي أم أب أبي الأم ، فإن عدمت فهي بعدها على السابع وهو أب أم أبي الأم : لأنه يدلي مع الثامنة بأم أبي الأم فاختص بها لذكوريته ، فإن عدم فهي بعده على الثامنة وهي أم أم أبي الأم ، ثم على هذا القياس .
[ ص: 483 ]