الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في سقوط نفقة الولد ] .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كانت لهم أموال فنفقتهم في أموالهم " .

قال الماوردي : وهذا صحيح : لأن نفقة الأولاد مواساة فوجبت مع العدم وسقطت مع الغنى ، وإذا سقطت نفقة الأولاد بالغنى ، فسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، ولا يخلو حال ماله من أحد أمرين : إما أن يكون حاضرا أو غائبا ، فإن كان حاضرا فلا فرق بين أن يكون قد ملكه بواجب كالميراث أو بتطوع كالهبة والوصية ، ولا فرق بين أن يكون ناضا أو عقارا ناميا كان أو غير نام فلو كان أبوه قد وهب له مالا فما لم يقبضه الابن فنفقته على الأب ، فإذا أقبضه إياه سقطت نفقته عن الأب ، ووجبت على الولد في المال الذي ملكه عن أبيه بالهبة ، فإن أراد الأب الرجوع في هبته فله الرجوع وعليه أن ينفق بعد رجوعه عليه ، وإن كان ماله غائبا فعلى الأب أن ينفق عليه فرضا موقوفا ، فإن قدم ماله سالما رجع الأب بما أنفق سواء أنفق بحكم أو بغير حكم إذا قصد بالنفقة الرجوع : لأن أمر الأب في حق ولده أنفذ من حكم الحاكم ، وإن هلك مال الولد قبل قدومه بان استحقاق نفقته على الأب من الوقت الذي تلف ماله فيه : لأنه بتلف ماله صار فقيرا من أهل المواساة ، فإن تلف ماله من أول إنفاقه سقط جميعه ، وبرئت ذمة الولد [ ص: 485 ] منه وإن تلف ماله بعد أن مضى زمان بعض النفقة وبقي زمان بعضها سقط من ذمة الولد ما أنفقه بعد تلف ماله ، ولم يسقط ما أنفقه قبل تلفه ، وكان ذلك دينا له على ولده ، يرجع به إذا أيسر أو بلغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية