[ القول في إعفاف الولد لوالده ]
فصل :
وإذا وجبت نفقة الوالد على الولد وجب عليه إعفافه بزوجة أو ملك يمين ،
ولا يجب على الوالد إعفاف ولده لقوة حرمة الوالد على حرمة الولد ، فعلى هذا لو كانت للوالد زوجة وجب على الولد أن ينفق عليه وعلى زوجته فإن سقطت نفقة الأب بيساره سقط إعفافه عنه ، وإن سقطت نفقته عنه مع فقره لصحته وعقله على أحد القولين ، ففي وجوب إعفافه عليه إذا احتاج وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة : قد سقط عنه إعفافه لسقوط نفقته .
والقول الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي : يجب عليه إعفافه وإن لم تجب عليه نفقته ، لأنه قد استحق النفقة في بيت المال ولا يستحق في الإعفاف .