فصل : وإذا
وجبت نفقة الأبوين على الولد فأيسر بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخر ففي أحقهما بها ثلاثة أوجه :
أحدهما : أن الأم أحق بها من الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أباك " ، ولأنها تفردت بحمله ورضاعه وقامت بكفالته وحضانته ، فكانت حرمتها آكد وحقها ألزم .
والوجه الثاني : أن الأب أحق بالنفقة من الأم لما فيه من التعصيب لما يرجع إليه من النسب ولما يختص به من التزام نفقته في الصغر .
والوجه الثالث : أنهما سواء فيشترك بينهما فيها والأول أظهرها ، فعلى هذه الأوجه الثلاثة لو كان لهما مع الولد ولد ابن موسر تحمل باقي نفقتها حتى يكتفيا ، فإن اتفق الولد وولد الولد على أن ينفق أحدهما على أحد الأبوين وينفق الآخر على الآخر صح ، وإن اتفق على الاشتراك في نفقتهما صح ، وإن اختلفا رجع إلى خيار الأبوين إذا استوت نفقاتهما ، فإن اختلفت النفقات اختص أيسرهما بأكثر الأبوين نفقة ، وكذلك نفقة الأبوين على الوالدين إذا أيسر كل واحد منهما بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخر حملا
[ ص: 491 ] في نفقتهما على ما اتفقا عليه ، فإن اختلفا حملا على خيار الأبوين إذا استوت نفقاتهما ، وإن اختلفت اختص أيسرهما بأكثرهما نفقة .