الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا تصل المرأة شعرها بشعر إنسان ، ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال " .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

[ القول في وصل الشعر بشعر نجس ]

لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس بحال ، وسواء في النهي شعور الآدميين ، وشعور ما لا يؤكل لحمه من الحيوان أو غير ذلك من الشعور النجسة لما على المصلي من اجتناب الأنجاس .

وقد روت فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابنتي أصابها الحصباء فتمزق شعرها أفأصله ؟ قال : " لا ، لعنت الواصلة والموصولة .

وقد روي من طريق آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة ، والواشرة ، والمستوشرة ، والنامصة ، والمتنمصة ، والعاضهة ، والمستعضهة .

فأما الواصلة والمستوصلة ففيه تأويلان :

أحدهما : أنها التي تصل بين الرجال والنساء بالفاحشة .

والثاني : أنها التي تصل شعرها بشعر نجس ، فأما التي تصل شعرها بشعر طاهر فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون أمة مبيعة تقصد به غرور المشتري ، أو حرة تخطب الأزواج تقصد به تدليس نفسها عليهم ، فهذا حرام لعموم النهي ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من غش .

والضرب الثاني : أن تكون ذات زوج تفعل ذلك للزينة عند زوجها ، أو أمة تفعل ذلك لسيدها ، فهذا غير حرام لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل ، والخضاب ، ألا ترى إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن السلتاء والمرهاء فالسلتاء التي لا تختضب ، والمرهاء التي لا تكتحل ، يريد من فعلت ذلك كراهة لزوجها ، فأمرها بذلك زينة له فكذلك [ ص: 257 ] صلة الشعر لاجتماع ذلك في الزينة ، وحكي عن أحمد بن حنبل : أنه منع من ذلك بكل حال : لأن النهي عام ، وما ذكرناه أصح .

وأما الواشرة ، والمستوشرة : هي التي تبرد الأسنان بحديدة لتجديدها وزينتها .

وأما الواشمة : وهي التي تنقش بدنها وتشمه بما كانت العرب تفعله من الخضرة في غرز الإبر فيبقى لونه على الإبر .

وأما الوشم بالحناء ، والخضاب فمباح ، وليس مما تناوله النهي .

فأما النامصة ، والمتنمصة : فهي التي تأخذ الشعر من حول الحاجبين وأعالي الجبهة ، والنهي في هذا كله على معنى النهي في الواصلة ، والمستوصلة .

وأما العاضهة ، والمستعضهة : فهي التي تقع في الناس .

قال الشاعر :


إن العيضهة ليست فعل أحرار

وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء ، والكتم ومحظور بالسواد إلا أن يكون في جهاد العدو ؟ ولرواية الحسن البصري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخضاب بالسواد ، وقال : إن الله عز وجل مبغض للشيخ الغربيب ألا لا تغيروا هذا الشيب ، فإنه نور المسلم ، فمن كان لا محالة فاعلا فبالحناء والكتم .

التالي السابق


الخدمات العلمية