فصل : وأما
الشروط المعتبرة في الأبوين فخمسة يشترك الأبوان فيها وسادس تختص به الأم وسابع مختلف فيه .
أحدها : الحرية : لأن الرق يمنع من استحقاق الولاية ، ويرفع الحجر في حق السيد ، فإن كان الأب حرا والأم أمة ، أو أم ولد فالكفالة للأب دون الأم ، وإن كانت الأم حرة والأب عبدا أو مكاتبا فالكفالة للأم دون الأب ، ولو كان أحدهما كامل الرق ، والآخر بعضه حر وبعضه رقيق فلا كفالة لواحد منهما ، ولو كان أحدهما كامل الحرية والآخر بعضه حر وبعضه مرقوق ، فالكفالة لمن كملت فيه الحرية دون من تبعضت فيه .
فإن قيل : فقد أسقطتم كفالة من رق بعضه ، ولم تسقطوا تخيير الولد إذا رق بعضه .
قيل : لوقوع الفرق بينهما بأن الكفالة ولاية تسقط بقليل الرق ، وتخيير الولد لطلب حظه فلم يمنع رق بعضه من طلب حظه في بقية حريته ، فإن عتق المرقوق وصار حرا استحق الحصانة ، ونازع فيها من كانت له .