فصل : والشرط السابع المختلف فيه :
أن يوجد من كل واحد من الأبوين شروط الكفالة ، ويفضل أحدهما على الآخر بزيادة في الدين أو زيادة في المال أو زيادة في المحبة ؛ ففيه وجهان :
أحدهما : أن هذا شرط معتبر يسقطه التخيير وتكون الكفالة ، وفضلهما لظهور الحظ فيه للولد .
والوجه الثاني : أنهما في الكفالة سواء ، ولا يترجح أحدهما بزيادة فضيلة إذا خلا من نقص لأن الحق في الكفالة مشترك بين الكافل والمكفول ، فلم يسقط حق الكافل بالزيادة في حق المكفول .