مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا
افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بالولد ما لم تتزوج ، وعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه ويخرج الغلام إلى الكتاب أو الصناعة إذا كان من أهلها ويأوي إلى أمه " .
قال
الماوردي : قد فرقنا بين زمان الحضانة وزمان الكفالة ، وأن
الحضانة فيما دون السبع ، وتكون الأم أحق فيها بالولد ، والكفالة مستحقة على الأب سواء اختاره الولد أو اختار أمه ، وكذلك ما احتاج إليه الولد من تعليم وتأديب : لأنه من مصالح الولد التي يجب عليه القيام بها وزمان التعليم في إسلامه إلى الكتاب أو الصناعة بحسب عادته وعرف أهله مختص بالبنين دون البنات وزمانه معتبر بحال الولد ، فإن كان فطنا ذكيا قدم في زمان الحضانة إذا بلغ خمسا أو ستا ، وإن كان بليدا ضعيف التخيير أخر إلى زمان الكفالة إذا بلغ سبعا أو ثمانيا ، فإذا احتاج الولد إلى خدمة في الحضانة والكفالة ومثله من يخدم قام الأب بمؤونة خدمته إما باستئجار خادم أو ابتياعه على حسب عادة أهله وعرف أمثاله ، ولا يلزم الأم مع استحقاقها لحضانته أن تقوم بخدمته إذا كان مثلها لا يخدم ؛ لأن الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتدبير الولد والنظر في مصالحه ، وذلك لا يوجب مباشرة الخدمة ، والخدمة إذا وجبت فهي مستحقة للغلام والجارية ، وإن كان التعليم والتأديب مختصا بالغلام دون الجارية ، وتختص الجارية بأن تؤخذ بالخفر والصيانة .