مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان
الولد مخبولا فهو كالصغير فالأم أحن به ولا يخير أبدا " .
قال
الماوردي : وهذا قد مضى في شروط التخيير : لأن المخبول لعجزه عن القيام بنفسه ، وفقد تمييزه يكون كالصغير ، فصارت الأم به أحق ، كالمجنون سواء كان ابنا أو بنتا ، هكذا لو طال الخبل والجنون عليهما بعد الصحة والبلوغ كانت الأم أحق بكفالتهما من الأب ، فإن كان للمخبول والمجنون زوجة أو كان للمخبولة والمجنونة زوج ، كان الزوج والزوجة أحق بكفالتهما من الأب والأم : لأنه لا عورة بينهما ولوفور السكون إلى كل واحد منهما ، ولو كان للمخبول أم ولد كانت الأم أحق بكفالته من أم ولده : لأن ثبوت الرق يمنع من استعلاء يدها ، لكن تقوم بخدمته ، وتقوم الأم بكفالته .