مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا خير فاختار أحد الأبوين ثم اختار الآخر حول " .
قال
الماوردي : لأن تخيير الولد حق له لا عليه يقف على شهوته والميل إلى مصلحته ، فإذا
اختار أحد أبويه ثم عدل إلى اختيار الآخر حول إليه ، فإن رجع إلى اختيار الأول أعيد إليه على هذا أبدا ، كلما اختار واحدا بعد واحد حول إليه ؛ لوقوفه على شهوته ، ولأنه ربما حدث من تقصير من اختار ما يبعثه عن الانتقال عنه .