فصل : فإن ثبت عودها إلى الحضانة بعد طلاقها فسواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا .
وقال
أبو حنيفة : إن كان طلاقها رجعيا لم تعد الحضانة إلا بعد انقضاء العدة ، ووافقه
المزني عليه وبنى
أبو حنيفة ذلك على أصله في أن الرجعية غير محرمة تجري عليها أحكام الزوجية ، ونحن نبينه على أصولنا في أن الرجعية محرمة كالبائن : ولأنها لما ملكت نفسها بالطلاق قبل الرجعة صارت به كالخلية في استحقاق الحضانة كما صارت كالخلية في جواز التصرف ، فإن
راجعها الزوج في عدتها سقطت حضانتها برجعته ، ولو
ظاهر منها أو آلى لم تستحق الحضانة لبقائها على الزوجية بخلاف المطلقة الرجعية .