فصل : فإذا
عدمت أمهات الأم قربا وبعدا انتقلت الحضانة بعدهن إلى أمهات الأب ، وهذا منصوص
الشافعي ، ومقتضى أصوله ، ولا وجه لما حكاه بعض أصحابنا عنه في القديم : أنها تنتقل بعد أمهات الأم إلى الأخوات للأب والأم لإدلائهن بالأبوين ؛ لأمرين :
أحدهما : أن الولادة والبعضية أقوى ولثبوت ميراثهن مع الأبناء ، وإذا كان كذلك فأحق أمهات الأب بالحضانة أمه لمباشرتها لولادته ثم أمهاتها وإن علون مقدمات على أم الجد لتقديم الأب على الجد ، فكان المدلي بالأب أحق من المدلي بالجد ، فإذا عدم
[ ص: 514 ] أمهات الأب فأم الجد ثم أمهاتها وإن علون ثم أم ابن الجد ثم أمهاتها ، وإن علون ثم أم جد الجد ثم أمهاتها وإن علون ، ثم كذلك في أمهات من علا من كل جد ولا حضانة فيهن لمن أدلت بأب بين أمين ، كأم ابن الأم .