فصل : فإذا
عدم أمهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات وتقدمن على الخالات والعمات : لأنهن راكضن المولود في الرحم ، وشاركنه في النسب ، فتكون الحضانة للأخت للأب والأم ثم للأخت للأب ثم للأخت للأم .
وقال
المزني وأبو العباس بن سريج : الأخت للأم مقدمة على الأخت للأب : لأن المدلي بالأم أحق من المدلي بالأب كالجدات ، وبه قال
أبو حنيفة ، وهذا خطأ ؛ لأمرين :
أحدهما : قوتها بالميراث وتعصيب البنات مع مساواتها في الأنوثية .
والثاني : أنها تقوم في الميراث مقام الأخت للأب والأم إذا عدمت فكذلك في الحضانة ، وما اعتبروه من إدلاء الأخت للأم بالأم ، فالقوة بالميراث صفة في نفسها ، فكان أولى في الترجيح من اعتبار صفة من غيرها .