الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا عدم الأخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات وتقدمن فيها على العمات ؛ لإدلائهن بالأم ، وإدلاء العمات بالأب مع استوائهن في الدرجة وعدم الميراث ، فتقدم الخالة للأب والأم ثم الخالة للأب ثم الخالة للأم ، وعلى قول المزني وأبي العباس : تقدم الخالة للأم على الخالة للأب .

ومن أصحابنا من أسقط حضانة الخالة للأب لإدلائها بأبي الأم ، والأنثى إذا أدلت بذكر لا يرث سقطت حضانتها كأم ابن الأم .

وهذا ليس بصحيح لمساواتها للأم في درجتها فصارت مدلية بنفسها ، وخالفت أم ابن الأم المدلية بغيرها .

فإذا عدم الخالات انتقلت الحضانة بعدهن إلى العمات ؛ لإدلائهن لأخوة الأب كإدلاء الخالات بإخوة الأم ، فتقدم العمة للأب والأم ثم العمة للأب ثم العمة للأم ، وعلى قول المزني وأبي العباس : تقدم العمة للأم على العمة للأب على ما تقدم من قولهم في الأخوات .

التالي السابق


الخدمات العلمية