فصل : فإذا انفرد الذكور منهم عن الإناث ، وتنازع الحضانة منهم اثنان نظر فيها ، فإن كان لأحدهما ولادة كأبي الأم والخال كانت الحضانة لمن اختص منهما بالولادة فتكون لأبي الأم دون الخال لبعضيته ، وأجري حكم الأبوة عليه في سقوط القود عنه وعتقه عليه إذا ملكه ، وإن لم يكن فيها ولادة كالخال والعم من الأم ، ففيه وجهان :
أحدهما : أنهما سواء ، فيتقرع بينهما فيها ولا اعتبار بمن أدليا به لتساويهما في سقوط الحضانة مع وجود مستحقها .
والوجه الثاني : وهو أشبه أنه يستحقها منهما من قوي بسبب إدلائه ، فيكون الخال لإدلائه بالأم أحق بها من العم للأم لإدلائه بالأب الذي تقدم عليه الأم ،
ولو كان ابن أخ لأم وعم لأم ، كان العم للأم أحق بها من ابن الأخ للأم لإدلائه لأم الأب التي هي أحق بالحضانة من الأخ للأم ، وهكذا لو
انفرد النساء منهم عن الذكور ، وتنازعها منهن اثنتان وكانت في إحداهما ولادة ليست في الأخرى كأم أبي الأم مع بنت الخال كانت أم أبي الأم أحق بها لأجل الولادة من بنت الخال .
ولو لم يكن فيها ولادة كبنت الخال وبنت العم للأم كان على ما قدمناه من الوجهين :
ولكن لو
تنازع فيها منهن أنثى وذكر ، وليس يدلي واحد منهما بالآخر كانت الأنثى أحق بها من الذكر وجها واحدا لاختصاصها بآلة التربية ما لم يكن في الذكر ولادة سواء قربت أو بعدت .