فصل : إذا
وقع التنازع في كفالة المولود ، وله زوجة كبيرة نظر ، فإن أمكن ، استمتاعه بها أو استمتاعها به ، فهي أحق بكفالته وإن كانت أجنبية من جميع قراباته ؛ لما جعل الله تعالى بين الزوجين من المودة ، فكان أسكن إليها ، وكانت أعطف عليه . وإن لم يكن استمتاعه بها واستمتاعها به فلا حق لها في كفالته ، وأقاربه من الرجال والنساء أحق منهما به ، فلو كانت الزوجة من أقاربه ، فهل يترجح بعقد النكاح على غيرها من الأقارب أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يترجح بذلك عليهم ، ويكون أحق بكفالته من جميعهم لجمعها بين سببين .
والوجه الثاني : أنه لا تترجح به على غيرها ، وتقف في الكفالة على درجتها من القرابة التي هي أخص بالكفالة ، وهكذا لو كان المولود جارية ، ولها زوج كبير ، فإن أمكنه الاستمتاع بها كان أحق بكفالتها ، فإن لم يمكنه فالأقارب أحق بكفالتها منه ، فإن شاركهم في القرابة فهل يترجح بعقد النكاح وليهم أم لا ؟ على وجهين ، والله أعلم بالصواب .