مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا أراد الأب أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة كان بلده أو بلدها فسواء والقول قوله " إذا قال أردت النقلة وهو أحق بالولد مرضعا كان أو كبيرا " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح . إذا
انتقل الأب عن وطن الأم لاستيطان غيره من البلاد يكون بولده أحق من أمه سواء كان رضيعا في زمان الحضانة أو فطيما في زمان الكفالة ، وهكذا لو
أقام الأب وانتقلت الأم ، كان الأب أحق بالولد منها سواء كانت بلده أو بلدها .
وقال
أبو حنيفة رضي الله عنه : إن انتقلت الأم إلى بلدها الذي نكحها فيه فهي أحق به ، وإن انتقلت إلى غيره ، فالأب أحق به ، وهذا ليس بصحيح : لأن حفظ نسبه مختص بأبيه دون أمه ، وهو أولى بمصالحه لثبوت التوارث به ، ولو
خرج لسفر حاجة فالأمر على حقها من كفالته ، وليس له أن يسافر به لما يناله من شقاء السفر وكثرة الخطر فلو اختلفا في السفر ، فقال الأب أريده للنقل في الاستيطان وقالت الأم : بل تريده للحاجة فالقول قول الأب مع يمينه ؛ لأنه لا يعرف عزمه إلا من جهته ، وإذا أراد أن يستنيب في كفالة ولده جاز .
ولو أرادت الأم الاستنابة لم يجز : لاختصاص الأب بالمراعاة ؛ وهي تمكنه من الاستنابة ، واختصاص الأم بمباشرة التربية ؛ وهى معقودة مع الاستنابة .