مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا حق لمن لم تكمل فيه الحرية في ولد الحر ، وإذا كان ولد الحر مماليك فسيدهم أحق بهم " .
[ ص: 524 ] قال
الماوردي :
لا حق للمملوك في حضانة ولده : لأن في الحضانة ولاية لا تستحق مع الرق ، وكذلك
المدبر والمكاتب وأم الولد ومن رق بعضه : لأن أحكام الرق عليهم جارية ، فإن عتقوا زاحموا أهل الحضانة فيها ولا يمنعهم ثبوت الولاء عليهم منازعة من لا ولاء عليه ؛ لاستوائهم في الحرية ولكمال التصرف .