مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فلو صلى فوق قبر ، أو إلى جنبه ، ولم ينبش أجزأه " .
قال
الماوردي : فأما
الصلاة على المقبرة ، أو على قبر مكروهة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تجعل القبور محاريب ، فإن صلى فوق قبر لم يخل من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يتحقق نبشه فالصلاة عليه باطلة .
وقال
داود بن علي : جائزة والدلالة عليه رواية
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921524الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ، ولأن تراب المقبرة قد خالطته النجاسة إذا نبش رميم الميت ، فلو قيل : فالميت عندكم طاهر ، قيل : هو وإن كان طاهرا فما في جوفه ليس بطاهر .
والقسم الثاني : أن يتحقق أنه لم ينبش فالصلاة فيه جائزة .
وقال بعض أصحاب الحديث : باطلة لعموم النهي .
والدلالة عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر
سكينة ، ولأنها بقعة طاهرة فجازت الصلاة عليها كسائر البقاع .
والقسم الثالث : " لا يعلم هل نبش أم لا ، والشك فيه محتمل ففي جواز الصلاة فيه وجهان :
أحدهما : غير جائزة ، وهو قول
أبي إسحاق المروزي لعموم النهي ، ولأن الغالب منها النبش فكان الحكم له .
والثاني : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة : إن الصلاة عليه جائزة ما لم يعلم يقين نبشه : لأن الأصل طهارة المكان ، والنبش مشكوك فيه فلم يجز أن يعترض شك النجاسة على يقين الطهارة .