[ ص: 525 ] باب
نفقة المماليك .
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " أخبرنا
سفيان عن
محمد بن عجلان عن
بكر أو بكير بن عبد الله "
المزني شك " عن
عجلان أبي محمد عن
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=924381للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ( قال ) فعلى مالك المملوك الذكر والأنثى البالغين إذا شغلهما في عمل له أن ينفق عليهما ويكسوهما بالمعروف " .
قال
الماوردي :
النفقة تجب بثلاثة أسباب : بنسب ، وزوجية وملك يمين ، وقد مضى حكمها بالنسب والزوجية ، فأما ملك اليمين فتجب به نفقات العبيد والإماء ؛ لما رواه
الشافعي من حديث
أبي هريرة المقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924381للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق .
فبين بهذا الخبر ما يجب للمملوك من النفقة وما يجب عليه من العمل ، ولأن السيد مالك لتصرف عبده وكسبه فوجب أن يكون ملتزما لنفقته وكسوته لما يلزمه من حراسة نفسه .