الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 525 ] باب نفقة المماليك .

مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن بكر أو بكير بن عبد الله " المزني شك " عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ( قال ) فعلى مالك المملوك الذكر والأنثى البالغين إذا شغلهما في عمل له أن ينفق عليهما ويكسوهما بالمعروف " .

قال الماوردي : النفقة تجب بثلاثة أسباب : بنسب ، وزوجية وملك يمين ، وقد مضى حكمها بالنسب والزوجية ، فأما ملك اليمين فتجب به نفقات العبيد والإماء ؛ لما رواه الشافعي من حديث أبي هريرة المقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق .

فبين بهذا الخبر ما يجب للمملوك من النفقة وما يجب عليه من العمل ، ولأن السيد مالك لتصرف عبده وكسبه فوجب أن يكون ملتزما لنفقته وكسوته لما يلزمه من حراسة نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية