الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ فيما تجب فيه نفقة المملوك ] .

فصل : فإذا تقرر وجوب نفقته وكسوته على سيده فسواء كان ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، صحيحا أو زمنا ، عاقلا أو مجنونا ، مكتسبا أو غير مكتسب ، فإن كان غير مكتسب ؛ أنفق السيد عليه من ماله ، وإن كان مكتسبا ؛ فالسيد بالخيار في استخدامه والتزام نفقته وكسوته وبين الإذن له في الاكتساب ويكون اكتسابه ملكا لسيده : لأنه أملك بتصرفه ، وعلى السيد نفقته ، وهو فيها بالخيار في النفقة عليه من ماله وأخذ جميع كسبه وبين أن يأذن له في الإنفاق على نفسه من كسبه ، فإن اكتسب وفق نفقته من غير زيادة ولا نقصان لم يأخذ منه السيد شيئا من كسبه ولم يلزم له شيء من نفقته وإن كان الكسب أقل من نفقته رجع على سيده بالباقي من نفقته وإن كان الكسب أكثر من نفقته رجع السيد عليه بفاضل كسبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية