مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه بما يقيمه ، فإن امتنع أخذه السلطان بعلفه أو بيعه " .
قال
الماوردي :
نفقات البهائم المملوكة واجبة على أربابها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم
اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم .
، ونهى عن
تعذيب البهائم وعن قتلها إلا لمأكله ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
أطلعت ليلة أسري بي في النار فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله تعالى ، واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة - يعني : زانية - فسألت عنها فقيل : إنها مرت بكلب على بئر يلهث من العطش فأرسلت إزارها فبلته وعصرته في حلقه حتى روي فغفر الله لها ، فدل كلا الأمرين على حراسة نفوق البهائم بإطعامها حتى تشبع وبسقيها حتى تروى سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة فإن قصر فيها حتى هلكت أو نهكت أثم .