الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه بما يقيمه ، فإن امتنع أخذه السلطان بعلفه أو بيعه " .

قال الماوردي : نفقات البهائم المملوكة واجبة على أربابها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم .

، ونهى عن تعذيب البهائم وعن قتلها إلا لمأكله ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أطلعت ليلة أسري بي في النار فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله تعالى ، واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة - يعني : زانية - فسألت عنها فقيل : إنها مرت بكلب على بئر يلهث من العطش فأرسلت إزارها فبلته وعصرته في حلقه حتى روي فغفر الله لها ، فدل كلا الأمرين على حراسة نفوق البهائم بإطعامها حتى تشبع وبسقيها حتى تروى سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة فإن قصر فيها حتى هلكت أو نهكت أثم .

التالي السابق


الخدمات العلمية