فصل : وأما
التكافؤ بالأنساب فغير معتبر بالإجماع فيقتل الشريف بالدنيء ، والدنيء بالشريف ، والعربي بالعجمي ، والعجمي بالعربي .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924403المسلمون تتكافأ دماؤهم وقال - صلى الله عليه وسلم - :
ائتوني بأعمالكم ولا تأتوني بأنسابكم .
[ ص: 10 ] وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حجة الوداع :
من له علي مظلمة أو له قبلي حق فليقم ليأخذ حقه فقام له رجل يقال له
عكاشة ، فقال : لي عليك مظلمة ضربتان بالسوط على بطني يوم كذا ، فكشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بطنه وقال :
قم فاقتص ، فبكى الرجل ، وقال : عفا الله عنك يا رسول الله .
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
إنما هلك من كان قبلكم بأن الشريف كان إذا أتى الحد لم يحد وحد الدنيء .
وأما تكافؤ الأحكام فكالأحرار مع العبيد ، والمسلمين مع المعاهدين ، فهو عندنا معتبر ، وإن خولفنا فيه وسنذكره فيما يليه .
وأصل التكافؤ في الحرية على ما سيأتي بيانه .