فصل : فإذا ثبت أن
الحر لا يقتل بالعبد فكذلك لا يقتل بكل من جرى عليه حكم الرق من المدبر والمكاتب ، وأم الولد ، ومن رق بعضه ، وإن قل ، فلو قتل حر كافر عبدا مسلما لم يقتل به لحريته ، ولو قتله العبد المسلم لم يقتل به لإسلامه ، فيسقط القود عن كل واحد منهما بصاحبه ، وإذا قتل عبد نصفه حر عبدا نصفه حر قتل به لاستوائهما في الحرية والرق ، ولو كان نصف القاتل حرا وثلث المقتول حرا لم يقتل لفضل حرية القاتل ، وإن كان ثلث القاتل حرا ونصف المقتول حرا قتل به لفضل حرية المقتول على القاتل لأنه يجوز أن يقتل الناقص بالكامل ، ولا يجوز أن يقتل الكامل بالناقص ، كما يجوز أن يقتل العبد بالحر ، ولا يجوز أن يقتل الحر بالعبد .
ولو قتل حر عبدا في الحرابة كان في وجوب قتله به قولان على ما مضى في قتل الذمي في الحرابة ،
ولو جرح عبد حر عبدا فأعتق المجروح ومات حرا فلا قود على القاتل ، وعليه دية حر ،
ولو جرح عبد عبدا فأعتق الجارح ومات قتل به .