فصل : فإذا ثبت أن
العبد مضمون بالقيمة ، وإن زادت على الدية ، لم يخل الضمان أن يكون نفسه أو لما دونها ، فإن ضمنت نفسه استوى ضمانها باليد إذا غصب وبالجناية إذا قتل ، فتجب فيه جميع قيمته ما بلغت لكن يعتبر في الجناية قيمته وقت القتل ، وتعتبر في اليد قيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت التلف .
فأما ما دون نفسه فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون جرحا لا يتقدر فيه من الحر دية ، فتجب فيه ما نقص من قيمته في ضمانه باليد والجناية جميعا .
والضرب الثاني : أن تكون طرفا يتقدر فيه من الحر دية كاليد التي يجب فيها من الحر نصف الدية .
[ ص: 22 ] فلا يخلو ضمانها في العبد من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تضمن بالجناية فتضمن بنصف قيمته كالحر في ضمانها بنصف ديته .
والقسم الثاني : أن تضمن باليد فتضمن ما نقص من قيمته سواء زاد على نصف القيمة أو نقص كالبهيمة .
والقسم الثالث : أن تضمن باليد والجناية فيضمنها بأكثر الأمرين من نصف قيمته : أو ما نقص منها لأنه لما جمع بين الأمرين وجب أن يلزمه أغلظهما لوجود موجبه .