مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : ولو جرحه أحدهما مائة جرح والآخر جرحا واحدا فمات كانوا في القود سواء .
قال
الماوردي : اعلم أن
اشتراك الجماعة في قتل الواحد تنقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون كل واحد منهم موجبا مثل أن يذبحه أحدهما ويبقر الآخر بطنه ويقطع حشوته فهذا على ضربين :
[ ص: 30 ] أحدهما : أن يفعلا ذلك معا في حالة واحدة فيكونا جميعا قاتلين ، ويجب القود عليهما ، وتؤخذ الدية منهما .
والضرب الثاني : أن يتقدم أحدهما على الآخر فيوجئه ثم يتلوه الآخر مع بقاء النفس ووجود الحركة فيوجئه حتى يطفا ويبرد ، فالأول منهما هو القاتل ، وعليه القود وجميع الدية ، دون الثاني ، لأن فوات الحياة منسوب إلى فعل الأول ، ولا يجري على ما بقي من النفس والحركة حكم الحياة ، ولو مات له في هذه الحالة ميت لم يرثه ، ولو أوصى له بمال لم يملكه ، ولو انقلب على طفل فقتله لم يضمنه ، ويعزر الثاني أدبا وزجرا .