الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : ولو تداوى المجروح بسم فمات أو خاط الجرح في لحم حي فمات فعلى الجاني نصف الدية لأنه مات من فعلين وإن كانت الخياطة في لحم ميت فالدية على الجاني .

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين :

أحدهما : في التداوي بسم .

والثاني : في خياطة الجراح .

فأما التداوي بالسم فلا يخلو حاله من أربعة أقسام :

أحدها : ما كان قاتلا موجبا في الحال .

والقسم الثاني : ما كان قاتلا يتأخر قتله عن التوجئة في الحال .

والقسم الثالث : ما كان قاتلا في الأغلب ، وإن جاز ألا يقتل .

والقسم الرابع : ما كان غير قاتل في الأغلب ، وإن جاز أن يقتل .

فأما القسم الأول : وهو القاتل الموجي في الحال ، فهذا هو قاتل نفسه بالتوجية بعد جرحه بالجناية ، فيسقط عن الجارح حكم النفس في القود والدية ، ويلزمه حكم الجرح في القود والدية ، فالجارح إذا تعقبه قاتل موج وسواء تداوى به المجروح عالما بحاله أو جاهلا شربه ، أو طلاءه على ظاهر جسده إذا كان موجيا في الحالين .

التالي السابق


الخدمات العلمية