مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " والبساط كالأرض ، فإن صلى في موضع منه طاهر ، والباقي نجس لم تسقط عليه ثيابه أجزأه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح إذا
صلى على بساط بعضه طاهر ، وبعضه نجس وكانت صلاته على المكان الطاهر ولم يماس النجاسة بشيء من بدنه ، أو ثيابه فصلاته جائزة ، لأنه ليس بمصل على نجاسة ، ولا بحامل لها فشابه من صلى على مكان طاهر من أرض نجسة .
وقال
أبو حنيفة : وإن كان البساط متحركا بحركته لم يجز ، وهذا خطأ ، لأنه محل لا يمنع من صحة الصلاة مع سكونه ، فوجب أن لا يمنع من صحتها مع حركته كالبساط الطاهر ، ولأنها حركة لا تمنع من صحة الصلاة إذا كان المتصل بمحلها طاهرا فوجب أن لا يمنع من صحة الصلاة ، وإن كان المتصل بمحلها نجسا كالسرير ، والسفينة ، فأما إذا صلى في ثوب عليه أحد طرفيه ، والطرف الآخر عليه نجاسته فصلاته باطلة ، والفرق بين البساط والثوب أنه حامل للثوب فصار حاملا لنجاسة : ألا ترى أن الثوب يتبعه وينجر معه ، والبساط لا يتبعه ولا ينجر معه .