فصل : ويتفرع على هذه المسألة أن تنعكس الردة فتكون في الجاني دون المجني عليه ، وهو
أن يجرح مسلما خطأ ثم يرتد الجارح ويرجع إلى الإسلام ، ويموت المجروح ، فعلى الجارح جميع الدية دون القود : لأنه قتل مسلما خطأ ، وما تحمله عاقلته المسلمون لها معتبر بزمان ردته ، فإن كان يسيرا لا تسري الجناية في مثله تحملت العاقلة عنه جميع الدية كما لو كانت هذه الردة في المجروح تحمل الجارح جميع الدية .
وإن كان زمان ردته كثيرا تسري الجناية في مثله ، ففيما تتحمله العاقلة عنه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن تحمل عليه عاقلته جميع الدية ، إذا قيل إنه يضمن في ردة المجروح جميع الدية .
والقول الثاني : أنه يتحمل عنه عاقلته نصف الدية ويتحمل الجاني نصفها المقابل لزمان ردته إذا قيل إنه يضمن في ردة المجروح نصف الدية : لأن عصبته المسلمين يعقلون عنه في إسلامه ، ولا يعقلون عنه في ردته .
والقول الثالث : أنهم يعقلون عنه أرش الجرح ، ويتحمل هو ما بقي من دية النفس ، إذا قيل إن ردة المجروح توجب أرش جرحه .