الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ويتفرع على هذا الأصل فرع يحمل عليه نظائره .

وصورته : في حر قطع إحدى يدي عبد ، ثم أعتق : فقطع ثان يده الأخرى ، ثم ذبح المقطوع فمات توجئة بالذبح .

فلا يخلو حال الذابح من أحد ثلاثة أقسام :

إما أن يكون هذا القاطع الأول فقد صار بالذبح قاطعا لسراية القاطع الثاني سواء اندمل قطعه ، أو لم يندمل ، فيجب على الثاني للوارث دون السيد القصاص في اليد ، أو نصف الدية ، لأنه قطعه بعد الحرية . وأما الأولى فقد قطع ثم ذبح فيعتبر القطع ، فإن كان قد اندمل قبل الذبح استقر حكمه ووجب فيه للسيد نصف القيمة دون القود ، لأنها جناية حر على عبد ، ووجب على القاطع بذبحه القود في النفس للوارث ، فإن عفا فعليه الدية : لأنها جناية حر على حر ، وإن لم يندمل قطعه حتى ذبحه سقط القصاص في القطع ، لأنه حر جنى على عبد ، ودخل أرشه في دية النفس ، لأنه لا يستحق مع دية النفس أرش قطع لم يندمل ، وعليه القود في النفس ، لأنها جناية حر على حر ، يستحقه الوارث دون السيد لحدوث سببه بعد العتق ، فإن اقتص الوارث سقط حق السيد من أرش القطع ، لأنه لا يجتمع قصاص وأرش .

فإن عفا الوارث عن القود كان له دية حر ، للسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته عبدا ، أو نصف ديته حرا قولا واحدا ، اعتبارا بأرش اليد ولو كان القطع لإصبع من اليد ، كان له أقل الأمرين من عشر قيمته عبدا ، أو عشر ديته حرا ، اعتبارا بأرش الإصبع .

وإن كان الذابح هو القاطع الثاني فقد استقر قطع الأول القاطع في الرق سواء اندمل أو لم يندمل ، لأن حدوث الذبح بعده قاطع لسرايته فاستقر حكمه ، ووجب فيه نصف قيمته ، قلت أو كثرت ، ولا قود لأنه قطع حر لعبد ثم ينظر في القطع الثاني بعد العتق ، فإن كان قد اندمل قبل الذبح استقر حكمه في حق الوارث مع حكم الذبح ، وكان للوارث الخيار في القصاص والدية بين أربعة أشياء .

بين القصاص في اليد ، والقصاص في النفس ، فيستوي بهما حقي القطع والذبح ، لأنهما من حر على حر ، وبين أن يقتص من اليد ، ويأخذ دية النفس ، وبين أن يقتص [ ص: 70 ] من النفس ويأخذ نصف الدية في اليد ، وبين أن يعفو عنها فيأخذ نصف الدية في اليد ، ودية كاملة في النفس ، فيحصل له باندمال اليد دية ونصف .

ولو لم تندمل اليد فالوارث بالخيار في القصاص بين أربعة أشياء :

أحدها : أن يقتص من اليد والنفس ، فيستوفي بهما حقي القطع والذبح .

والثاني : أن يقتص من اليد ، ويعفو عن القود في النفس فيحكم له بدية النفس ، وعندي أنه سهو إلا على قول أبي سعيد الإصطخري .

والثالث : أن يقتص من النفس ، ويعفو عن القصاص في العبد ، فيسقط أرش اليد ، لاختصاصها قبل الاندمال بالقصاص دون الأرش .

والرابع : أن يعفو عن القصاص في اليد والنفس فيحكم له بدية النفس ، ويسقط أرش اليد لدخوله في دية النفس .

وإن كان الذابح أجنبيا استقر حكم القطعين وصارا وإن لم يندملا كالمندملين لما تعقبهما من التوجئة القاطعة لسرايتها ، وكان على القاطع الأول للسيد نصف قيمته عبدا دون القود : لأنها جناية حر على عبد ، وعلى القاطع الثاني للوارث القصاص في اليد : فإن عفا عنه فنصف الدية : لأنها جناية على حر وعلى الذابح القود في النفس ، فإن عفا الوارث عنه فله دية النفس كاملة ، لأنها جناية حر على حر ، ولا تنقص بالمأخوذ من أرش اليدين لما جرى عليهما من حكم الاندمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية