الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المزني فإنه يحكم على فصلين :

أحدهما : أنه إذا فقأ عينيه في الرق ، وقيمته ألفا دينار ، ثم أعتق - كانت عليه الألفان وقد تقدم الكلام عليه .

والثاني : هي مسألة الكتاب إذا جنى واحد عليه في الرق ، واثنان بعد العتق ، أنه يختار من القولين أنه يعتبر أرش الجناية في الرق ، ولا يعتبر بأعداد الجناة تمسكا بأمرين :

أحدهما : أن الشافعي قد ذكره في موضع آخر ، وهذا ليس بشيء ، لأن ذكر أحد القولين في موضعين ، وذكر الآخر في موضع لا يقتضي إثبات ما تكرر ونفي الآخر .

والثاني : أن قال : لما كان الزائد بالحرية لا يعود على السيد وجب أن يكون الناقص بالحرية لا يعود عليه ، وهذا خطأ ، لأن الزائد بالحرية حادث في غير ملكه فلم يستحقه ، والناقص بالحرية من فعله فعاد عليه نقصه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية