الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : القول في حمل المستقذر في الصلاة

إذا حمل في صلاته طائرا ، أو حيوانا طاهرا فصلاته جائزة ، ولو حمل قارورة فيها نجاسة ، فإن لم يكن رأسها مضموما أو كان ضما ضعيفا فصلاته باطلة : لأنه حامل لنجاسة ظاهرة ، وإن كان رأسها مضموما ضما وثيقا برصاص وما في معناه ، فمذهب الشافعي أن صلاته أيضا باطلة .

وقال أبو علي بن أبي هريرة : صلاته جائزة ، كما لو حمل طائرا مع علمنا أن فيه نجاسة مستبطنة فكذلك إذا حمل قارورة فيها نجاسة ، وهذا غلط .

والفرق بينهما : أن نجاسة الطير في معدتها ، فجرت مجرى النجاسة في جوف المصلي ، ونجاسة القارورة مستودعة ، فجرت مجرى النجاسة الظاهرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية