فصل :
وإذا أمر أجنبي عبد غيره بالقتل ، فأطاع العبد غير سيده في القتل ، روعي حال العبد ، فإن لم يفرق بين طاعة سيده وطاعة غيره لصغره أو أعجميته أو اعتقد أن كل آمر مطاع كان الآمر هو القاتل ، وإن فرق بين سيده وبين غيره في التزام طاعته ، فالعبد هو القاتل دون الآمر ، فإن تشبه الأجنبي بالسيد ودلس نفسه على العبد حين أمره بالقتل كان الآمر هو القاتل دون العبد إن كان العبد لا يفرق في طاعة السيد بين المباح والمحظور ، وإن كان يفرق بينهما فالعبد هو القاتل دون الآمر .
ولو
قال الأجنبي للعبد : قد أمرك سيدك بالقتل فقتل ، كان هذا القول في حق العبد كأمر سيده ، وفي حق الأجنبي كأمر نفسه فيكون على ما تفصل من الحكمين .