مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ولو ضربه بما الأغلب أنه يقطع عضوا أو يوضح رأسا فعليه القود .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
القود يجب في القتل بالمحدود والمثقل ، كذلك القصاص في الجراح والأطراف يجب في المحدد والمثقل ، فلو رمى رأسه بحجر فأوضحه ومثله يوضح وجب فيه القصاص ، وإن كان مثله لا يوضح في الغالب وربما أوضح فهو عمد شبه الخطأ ، ففيه دية الموضحة دون القود ، كذا لو ضرب يده بخشبة فأبانها ، كان مثلها يقطع في الغالب وجب فيها القصاص ، وإن كان مثلها لا يقطع في الغالب وجب فيها الدية ، كما قلنا في تلف النفوس .
فلو ضرب يده فشلت فلا قصاص فيها ، وعليه ديتها لأن الشلل لا يمكن في مثله القصاص ، فلو شجه بحجر فأوضح رأسه ، وسرى إلى نفسه فمات .
[ ص: 85 ] فإن كان مثل الحجر يوضح ويقتل غالبا وجب عليه القصاص في الموضحة ، والقود في النفس .
وإن كان مثله يوضح غالبا ولا يقتل في الغالب وجب فيه القصاص في الموضحة ، لأنها عمد محض ، ولم يجب عليه القود في النفس ، ووجبت الدية : لأنه عمد يشبه الخطأ ، وهذا إذا حدث منه القتل في الحال من غير سراية .
فأما إذا سرت الموضحة إلى نفسه فالقصاص فيها وفي النفس واجب بحدوث القتل عن جرح يوجب القصاص فوجب أن تكون سرايته موجبة للقصاص اعتبارا بموجبها .