فصل :
فأما السكران من شرب المسكر من خمر أو نبيذ ، فالقود عليه إذا قتل واجب لجريان القلم عليه إلا على القول الذي خرجه
المزني عن
الشافعي في القديم أن ظهار السكران لا يصح ، وطلاقه لا يقع ، فلا يجب عليه على هذا القول إن صح تخريجه قود وتخريجه مستنكر عند جمهور أصحابنا ، وإنما هو مذهب
المزني لم يروه عن
الشافعي سواء في قدم ولا جديد ، فيقال فيه قولا واحدا .
فأما النائم إذا انقلب على صغير أو مريض فقتله فلا قود عليه لارتفاع القلم عنه ، وعليه الدية مخففة على عاقلته ، لأنه خطأ محض ، وكذلك المغمى عليه لا قود عليه ، فأما من شرب دواء فزال به عقله فإن قصد به التداوي فهو كالمغمى عليه إن أفاق ، وكالمجنون إن استمر به فلا قود عليه ، وإن قصد به زوال العقل واستدامة الجنون ففي وجوب القود عليه وجهان :
أحدهما : عليه القود كالسكران لمعصيتهما بما أزال عقلهما .
والوجه الثاني : لا قود عليه ، لأن حكم السكران أغلظ لما اقترن بسكره من الطرب الداعي إليه في حال من شرب ما أزال العقل ، وأحدث الجنون لفقد هذا المعنى فيه ، وأنه نادر من فاعليه .