مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
ولو قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه عمدا قيل إن شئت وقفناك فإن بنت ذكرا أقدناك في الذكر والأنثيين وجعلنا لك حكومة في الشفرين وإن بنت أنثى فلا قود لك وجعلنا لك دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين ( قال
المزني ) رحمه الله بقية هذه المسألة في معناه أن يقال له وإن لم تشأ أن تقف حتى يتبين أمرك وعفوت عن القصاص وبرأت فلك دية شفري امرأة وحكومة في الذكر والأنثيين لأنه الأقل وإن قلت لا أعفو ولا أقف قيل لا يجوز أن يقص مما لا يدري أي القصاص لك فلا بد لك من الأمرين على ما وصفنا .
قال
الماوردي : لهذه المسألة خمس مقدمات :
[ ص: 90 ] إحداهما : في ذكر الرجل القود فإن عفا عنه ففيه دية الرجل تامة .
والثانية : أن في أنثيي الرجل القود فإن عفا عنه ففيه دية الرجل تامة .
والثالثة : أن في إسكتي المرأة - وهما شفراها - القود ، فإن عفا عنه ففيه دية المرأة تامة .
ووهم
أبو حامد الإسفراييني فأسقط القود في الشفرين : لأنه لحم ليس له حد ينتهي إليه .
وهذا زلل منه خالف به نص
الشافعي في كتاب " الأم " لأن الشفرين هما المحيطان بالفرج من جانبيه بمنزلة الشفتين من الفم وفي الشفتين القود ، كذلك في الشفرين ، فإن تعذر القود فالدية .
وزعم بعض أهل اللغة أن الشفرين داخل الإسكتين ، فيكون المحيط بالفرج الإسكتان ، وداخلهما الشفران ، والخلاف في الاسم لا يغير الحكم .
والمقدمة الرابعة : أن العضو الزائد على الخلقة لا يكافئ عضوا من أصل الخلقة في قود ولا دية ، فلا يقاد بالذكر الزائد ذكرا من أصل الخلقة ، وفيه حكومة ، وكذلك ما زاد من الأنثيين والشفرين .
والمقدمة الخامسة : أن لا يجوز أن يقضي بالقول حتى يستيقن ، ولا بالدية حتى يتحقق ، ويعطي مع الإشكال أقل الحقين .