فصل : وأما الفصل الثاني : وهو أن
تقطع امرأة ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه ، فيصير القود موقوفا على الشفرين كما كان القود في جناية الرجل موقوفا على الذكر والأنثيين اعتبارا بالتجانس .
فإن بان الخنثى رجلا سقط القود في الشفرين لزيادتهما على الخلقة وكان له ديتا رجل في الذكر والأنثيين ، وحكومة في الشفرين .
وإن بان امرأة أقيد من الشفرين ، وأعطي حكومة في الذكر والأنثيين .
[ ص: 92 ] وإن بقي على إشكاله وعفا عن القود أعطي أقل الحقين ، وهو دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين ، وروعي ما تبين من أمره ، فإن بان امرأة فقد استوفت حقها ، وإن بان رجلا كمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين ، وحكومة في الشفرين ، وإن لم يعف عن القود كان موقوفا على الشفرين ، وأعطي إذا قيل بإعطاء المال مع الوقف على القود حكومة في الذكر والأنثيين ، فإن بان امرأة أقيد من الشفرين ، وقد استوفى حكومة الذكر والأنثيين .
وإن بان رجلا أسقط القود في الشفرين ، وكمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين ، وحكومة في الشفرين ، فلو اشترك في الجناية على الخنثى رجل وامرأة فقطعا معا ذكره وأنثييه وشفريه سقط عن الرجل القود في الشفرين ، وكان القود معها موقوفا على التعيين .
فإن بان رجلا أقيد بذكره وأنثييه من الرجل ، وأخذ من المرأة نصف حكومة الشفرين مع النصف من ديتي رجل في الذكر والأنثيين ، لأنها أحد جانبين ، وإن بان امرأة أقيد بشفريه من المرأة ، وكان على الرجل نصف حكومة الذكر والأنثيين مع النصف من دية امرأة على الشفرين : لأنه أحد الجانبين .